السيد الخميني

156

كتاب الطهارة ( ط . ج )

المسألة السابعة في أقسام ذات العادة وأحكامها ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أو لا إمّا أن ترى الدم في أيّام عادتها أو لا . وعلى الثاني : إمّا أن ترى قبلها ، أو بعدها . وعلى الفرضين : إمّا أن تكون القبلية والبعدية قريبة من أيّامها كاليوم واليومين أو لا . وعلى الفروض : إمّا أن يكون ما رأت واجداً لصفات الحيض ، كالحمرة والحرارة ، أو لصفات الاستحاضة ، كالصفرة والبرودة ، أو لبعضٍ من كلٍّ منهما ؛ كأن رأت حمرة باردة . وذات العادة العددية المحضة تارة : ترى ما هو جامع لصفات الحيض ، وأُخرى : لصفات الاستحاضة ، وثالثة : لصفتهما . فهذه عمد الوجوه التي لا بدّ من البحث عنها ، ويتمّ الكلام فيها في ضمن جهات : أُولاها : في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها لا إشكال في أنّ ذات العادة الوقتية مطلقاً ، تتحيّض برؤية الدم في أيّامها مطلقاً ؛ كان واجداً لصفات الحيض ، أو صفات الاستحاضة ، أو صفتهما . وحكي الإجماع عليه من " المعتبر " و " التذكرة " و " المنتهى " وغيرها " 1 " .

--> " 1 " المعتبر 1 : 213 / السطر 31 ، تذكرة الفقهاء 1 : 275 ، منتهى المطلب 1 : 109 / السطر 15 ، مستند الشيعة 2 : 433 .